كلمة منفعة
وسط زحمة الحياة ومشاغلها وضوضائها واهتماماتها الكثيرة ما أجمل أن يتفرغ الإنسان -ولو قليلًا- للجلوس مع الله، في جو التأمل، والصلاة، وانفتاح القلب على الله..
— في البرية والهدوء
سفر لاويين 27
المصدر
كنيسة مار مرقس كليوباترا
حجم الخط
مقاس الخط: 100%
كنيسة مار مرقس كليوباترا
فتح صفحة المصدر
النذور والأبكار والمحرمات والعشور
(1) النذور :
أ- من البشر ( ع 1 - 8 ) :
ع 1 ، 2 : حسب تقويمك : أي تقييمك وموافقتك على النذر ليكون حسب شروط الشريعة ( ع 3 - 8 ) . وبعد موسى كان الكاهن هو الذي يقوِّم ويوافق على النذر . النذر هو وعد بتقدمة لله إذا حقق للإنسان مطلبه ، أو هو تقدمة حب شكراً لله على إحساناته وسعياً للإلتصاق بالله . والوعد إما أن يكون بعمل شئ إيجابي أو الإمتناع عن شئ . وكانت النذور من البشر أو البهائم أو الطيور أو الحقول ، وفي هذا الجزء يتكلم عن النذور من البشر . كان من يعلن النذر هو الشخص نفسه أو المسئولون عنه مثل الوالدين ويشترط أن يكون حراً وليس عبداً ، فيكون له القدرة على تنفيذ نذره ، وإن كانت التي تنذر في بيت أبيها فيشترط موافقة أبيها وكذلك في بيت زوجها يلزم موافقة زوجها . أما إذ كانت أرملة أو مطلقة وتعيش وحدها أو مع أولادها فيمكنها أن تُعلن النذر . يلزم أيضاً أن يكون النذر مُعلناً بالفم حتى لا يتشكك الإنسان في الأفكار التي راودته ، وتكون من مالٍ مصدره شريف . والنذر اختياري ولكن إن نذر الإنسان لابد عليه أن يفي بنذره ( تث 23 : 21 - 23 ، جا 5 : 4 ، 5 ) . والنذور معروفة منذ القديم ، فقد نذر يعقوب لله ( تك 28 : 20 - 22 ) ، وموجودة أيضاً عند باقي الشعوب الوثنية كما نذر ركاب السفينة الذين كانوا مع يونان ( يون 1 : 16 ) ، وممتدة كذلك في المسيحية كما نذر بولس ( اع 18 : 18 ) .
ع 3 : شاقل فضة : حوالي 15 جم . شاقل المقدس : الشاقل المضبوط الموجود عينة منه في بيت الرب وذلك لضبط الموازين حتى لا تكون مغشوشة . النوع الأول من نذر الأشخاص هو نذر رجل عمره من عشرين إلى ستين عاماً ، وهي فترة القوة البدنية ، وفيها يتم تجنيده في الحرب فيقدم عنه خمسين شاقلاً من الفضة ، وإذا عجز عن الإيفاء بنذره يتكرس لخدمة الله . وتقديم الفضة بدلاً من تكريس الإنسان نفسه يرمُز لفداء المسيح لأن الفضة ترمُز لكلمة الله أي المسيح ، فهو الذي يفدي حياة أولاده . وفي المسيحية بعد وضوح سر الفداء يكون نذر الإنسان نفسه معناه تكريس حياته لله مثل نذر البتولية أو نذر الرهبنة .
ع 4 : في حالة نذر أنثى في نفس السن ، أي من عشرين إلى ستين سنة ، تكون الفضة المقدمة عنها ثلاثين شاقلاً فقط لأن قوتها البدنية وبالتالي القدرة على الخدمة والعمل أقل من الرجل بالإضافة إلى مسئوليات المرأة برعاية بيتها وأولادها.
ع 5 : إن كان المنذور عمره بين خمس سنوات إلى عشرين سنة ، تكون قدرته على العمل أقل فيقدم عن الذكر عشرين شاقلاً وعن الأنثى عشرة شواقل .
ع 6 : إن كان النذير طفلاً عمره بين شهر وخمس سنوات تكون خدمته إما معدومة أو ضئيلة جداً ، فيقدم عنه خمسة شواقل إن كان ذكراً أو ثلاثة إن كانت أنثى . وهناك أمثلة للنذر في هذه السن مثل صموئيل ( 1صم 1 : 22 - 24 ) وشمشون ( قض 13 : 5 ) ويوحنا المعمدان ( لو 1 : 15 ) .
ع 7 : إن كان عمر النذير أكثر من ستين عاماً ، يكون مجهوده أقل فيقدم عن الذكر خمسة عشر شاقلاً وعن الأنثى عشرة شواقل . ويُلاحظ أن مقدار الفضة عن الأنثى قد زاد هنا فصار ثلثي الرجل وذلك لأن قدرة المرأة على العمل في سن الشيخوخة غالباً ما يكون أكبر من أيام الطفولة .
ع 8 : إن كان النذير فقيراً ولا يستطيع تقديم الفضة بالمقادير السابق ذكرها ، يقف أمام الكاهن فيفحص إمكانياته المادية ويُقدر له المقدار الذي يمكنه تقديمه لله من المال . ويُلاحظ رحمة الله الذي يُشفق على أولاده الفقراء ويفرح بعطاياهم حتى لو كانت قليلة جداً .
+ إن لم تنذر حياتك لله ، فلا تنسَ أنك كلك ملكاً له فهو الذي فداك ، فتكرس قلبك لمحبته وتسعى للوجود معه وتطرد كل شهوة شريرة تُنجس قلبك .
ب- من الحيوانات ( ع 9 - 13 ) :
ع 9 : مما يقربونه للرب : أي من الحيوانات الطاهرة المسموح بتقديمها ذبائح لله وهي البقر والضأن والمعز . قدساً : مخصصاً لله . إن نذر إنسان أن يقدم لله أحد الحيوانات إن حقق الله له مطلبه ، فلابد أن يقدم ما نذره بالضبط ولا يستعيض عنه بشئ ، ويشترط أن يكون من الحيوانات الجائز تقديمها لله أي حيوانات طاهرة .
ع 10 : يؤكد هنا ضرورة إيفاء النذر كما نطق به صاحبه ولا يستعيض عنه بحيوان آخر ، وإن فعل هذا أي قدم حيواناً آخر يلتزم أن يقدم النذر أيضاً كما نطق به ، أي يقدم حيوانين وهما الذي قدمه أولاً والذي نذر به . وكان يمكن للكهنة أن يبيعوا هذه الحيوانات المنذورة للشعب الذي يريد أن يقدم ذبائح لله ويُوضع الثمن في بيت الرب . وتقديم نفس النذر الذي نطق به صاحبه يرمُز إلى أن الله يعرفنا بأسمائنا ولا يقبل بديلاً عن نفوسنا إذ لنا مكان في قلبه لا يملأه غيرنا فأبوته تحبنا وتطلب كل منا بالتحديد .
ع 11 ، 12 : إن نذر إنسان حيواناً من الحيوانات النجسة مثل الحمار أو حيواناً به عيب ، فيوقف الحيوان أمام الكاهن ليقيمه ويدفع الذي نذر الثمن الذي حدده الكاهن إلى بيت الرب . وهذا يرمُز إلى أن الله لا يقبل عطية نجسة من أيدينا أي قد حصلنا عليها من مصدر غير مشروع .
ع 13 : إن اشتهى صاحب النذر أن يحتفظ بالحيوان الذي نذره ، فيعتبر هذا خطأ وشهوة زائدة فيقبل الله نذره بدفع ثمن الحيوان ولكن يزيد عليه خمسة لأنه اشتهاه بعد أن نذره لله .
+ إن كان المسيح لم يبخل عليك بحياته فقدمها لأجلك على الصليب ، فلا تبخل أنت بحياتك أو أي شئ تملكه فتكون مستعداً لتقديم كل شئ لله تعبيراً عن حبك .
ج- من البيوت ( ع 14 ، 15 ) :
ع 14 : إن نذر إنسان بيته لله فيُقيِّم الكاهن ثمنه ويبيعه الكاهن ويقدم ثمنه لبيت الله .
ع 15 : إن اشتهى الناذر الذي نذر بيته لله أن يحتفظ ببيته ، فيعتبر هذا شهوة زائدة ، ولذا يدفع ثمن البيت وخُمسه أيضاً زيادة .
+ إن كان الكاهن هو صوت الله في العهد القديم ليرشد الشعب ويُقيِّم حياته ، فكم بالأحرى في العهد الجديد خلال سر الإعتراف الذي يعلن الله لك صوته على لسان أب اعترافك . فاعرض حياتك في توبة أمامه وصلي إلى الله فيرشدك على لسان الكاهن وتفرح بقيادة الله لحياتك .
د- من الحقول ( ع 16 - 25 ) :
ع 16 : حومر : يساوي عشر إيفات والإيفة تساوي 22.9 لتراً . إذا نذر إنسان جزءاً من حقله الذي ورثه عن الآباء ، فيُقيِّمه الكاهن ليُباع لأي شخص يريد أن يشتريه ويقدم الثمن للهيكل . ويحدد الثمن بحسب مقدار البذار التي تكفي لزراعته. وكان الحومر من بذار الشعير يُقدر بخمسين شاقل فضة فيُحسب كم تحتاجه الأرض أي كم حومر من البذار .
ع 17 : إن نذر إنسان جزءاً من حقله في سنة اليوبيل فيُقيِّم الكاهن ثمن الحقل ويُباع لمن يريد أن يشتريه ويدفع الثمن لبيت الله .
ع 18 : الحالة السابقة في ( ع 17 ) هي النذر في سنة اليوبيل ، أما إن نُذِرَ حقل بعد سنة اليوبيل يُقيِّم الكاهن ثمنه ويكون أقل إذ مرت سنوات لم يستفد منها الشاري وبقى أقل من 49 سنة على سنة اليوبيل التي سيعود فيها الحقل إلى الله ويستلمه الكاهن ( ع 20 ) ، فيدفع الشاري الثمن إلى الكاهن ، هذا هو قيمة النذر ويستغل الأرض ويأخذ محصولها حتى سنة اليوبيل .
ع 19 : إذا اشتهى الناذر الحقل الذي نذره لله وأراد أن يفكه لنفسه ، فيدفع ثمناً أكبر من ثمن بيعه الذي حدده الكاهن وذلك بمقدار الخُمس كما حدث في حالة البهيمة والبيت ( ع 13 ، 15 ) .
ع 20 ، 21 : إن لم يفك صاحب الحقل حقله لنفسه بدفع ثمنه مع زيادة الخُمس وباعه الكاهن لأي شخص ، ففي سنة اليوبيل يعود الحقل إلى الله ويستلمه الكاهن ليُشرف على زراعته وحصاده ولا يعود لصاحبه بل يصير قُدساً أي مُخصصاً لله . وهذا معناه أن الشريعة تُشجع في هذه الحالة صاحب الحقل الذي كان في مشكلة ونذر نذراً لله ليحلها له ، أنه بعدما نطق بالنذر وقبل أن يبيع الكاهن الحقل لأي شخص ، أن يبادر هو أو أحد أقاربه بفك الحقل وإعادته لصاحبه حتى يتمسك بميراث الآباء الذي يرمُز إلى الميراث الأبدي .
+ تمسك بتعاليم الكنيسة ووصايا الوالدين وكل أمر صالح قد تعلمته فهو الميراث الحقيقي من الآباء الذي يضمن لك طريق الحياة مع الله .
ع 22 - 24 : إن اشترى إنسان حقلاً من غيره ، وبالطبع سيعيده إلى صاحبه في سنة اليوبيل ، فإن نذره لله في فترة ملكيته لهذا الحقل وتمتعه بمحصوله فيعطي ثمن المحصول حتى سنة اليوبيل لبيت الرب ، هذا هو إيفاء النذر ويكون تقييم ثمن الحقل إلى سنة اليوبيل بحسب تقييم الكاهن الذي هو صوت الله وعادل في أحكامه . وفي سنة اليوبيل يعود الحقل إلى صاحبه الأصلي الذي اشترى منه صاحب النذر حتى يحتفظ كل إنسان بميراث آبائه ويظل نصيب كل سبط ثابت .
ع 25 : جيرة : تساوي وزن حبة خروب أو 0.75 من الجرام . ينبه الله موسى وكل الكهنة من بعده أن وحدة التقييم تكون هي شاقل المقدس وهو يساوي عشرين جيرة أي حوالي 15 جم والمقصود أن تكون وحدة التقييم مضبوطة لضمان التقييم العادل الدقيق .
(2) أبكار الحيوانات ( ع 26 ، 27 ) :
ع 26 : يؤكد هنا شريعة تقديم بكور الحيوانات لله أي أول مولود للحيوان ، هذا لا يصح نذره له لأنه مِلك لله ويلزم تقديمه للهيكل . كل هذا بخصوص الحيوانات الطاهرة مثل الثور والشاة .
+ إهتم بتقديم بكور يومك لله فتبدأ بالصلاة قبل أي عمل آخر ويا ليتك تُقرن الصلاة بقراءة الكتاب المقدس واختيار آية تحفظها وتُرددها طوال اليوم وتحاول تطبيقها في حياتك ، واعلم أن البداية الروحية مع الله ستعطيك سلاماً طوال اليوم وتحفظك من فخاخ إبليس .
ع 27 : يلزم تقديم البكور من جميع الحيوانات لله ولكن الحيوانات النجسة مثل الحمار لا يصح تقديمها للهيكل ، ففي هذه الحالة يتم أحد هذه الأمور :
1- يُباع الحيوان ويُعطى الثمن للهيكل .
2- إن أحب صاحب الحيوان الإحتفاظ به فمعنى هذا وجود شهوة اقتناء عنده فيدفع ثمنه ويُضاف إليه الخُمس ويُقدم للكهنة.
3- يفدي الحيوان بشاة كما ذكر سفر الخروج ( خر 13 : 13 ) .
(3) المُحرمات ( ع 28 ، 29 ) :
ع 28 ، 29 : كان الله يأمر بتحريم بعض الشعوب الأشرار الخطيرين لكثرة شرورهم ، فهؤلاء يلزم قتلهم ولا يمكن فداءهم كما أمر بتحريم الشعوب الكنعانية عندما دخل يشوع ليمتلك الأرض فحاربهم وقتلهم ( تث 7 : 1 - 4 ، يش 9 ، 10 ، 11 ) . وأمر الله بتحريم بعض الأشخاص حتى لو كانوا ملوكاً مثل أجاج ملك عماليق الذي قتله صموئيل النبي ( 1صم 15 : 32 ، 33 ) . أما البهائم والمقتنيات مثل الفضة والذهب فتحريمها معناه تقديمها للرب ولا يمكن بيعها أو فكها ومن يتعدى هذه الشريعة يغضب الله عليه جداً ، كما حدث مع عخان بن كرمي الذي أخذ مقتنيات من أريحا وكان يلزم تحريمها لله فأمر الله بقتله ( يش 7 : 25 ) . أي أن التحريم يأتي بأمر الله أو بحكم القضاة بحسب الشريعة .
+ أطع إرشاد أب اعترافك بقطع كل ما يؤدي إلى الخطية مهما كان غالياً وعزيزاً في عينيك أو تشتهيه نفسك ، فخلاصك أهم من أي شئ في الحياة .
(4) العشور ( ع 30 - 34 ) :
ع 30 : أمر الله بتقديم العشور من كل إنتاج محاصيل الأرض والبهائم ، فيتكلم هنا عن عشور محاصيل الحقل وهي الحبوب وكل إنتاج النباتات المزروعة بالإضافة أيضاً إلى عشور ثمار الأشجار ، فتُقدم لله كل سنة . وكانت محاصيل الحقل تُقدم بعد دراسها أي تُقدم كحبوب والثمار إما تُقدم طازجة أو يمكن تقديم العنب كعصير والزيتون كزيت يسهُل تخزينه بدون فساد . وكانت محاصيل الحقل تُقدم في هيكل الله ( تث 12 : 11 ) وإن كان بعيداً عنهم في أرض كنعان فيمكن بيعها وتقديم ثمنها في أورشليم ( تث 14 : 24 - 27 ) وكانت هذه العشور يأكل منها الكهنة واللاويون والفقراء والمحتاجون لأن الكهنة واللاويون ليس لهم نصيب في الأرض مثل باقي الأسباط . وكانت عشور السنة الثالثة يُقدمها كل واحد في مدينته للفقراء واللاويين ( تث 14 : 28 ، 29 ) . أما السنة السابعة فليس لها عشور لأن الأرض لا تُزرع فيها وكذلك سنة اليوبيل أي السنة الخمسين . والعشور معروفة عند البشر قبل ورودها في شريعة موسى ، إذ قدم إبراهيم عشور ما استولى عليه من غنائم في حربه مع الملوك إلى ملكي صادق ( تك 14 : 20 ) . ونذر يعقوب أن يقدم العشور لله عندما ظهر له في السُلم ( تك 28 : 22 ) .
ع 31 : إن اشتهى إنسان أن يحتفظ بالعشر من محاصيله وهو ما كان ينبغي أن يقدمه لله ، فيلزم أن يدفع ثمنه للهيكل ويُضيف الخُمس إلى الثمن بسبب محبته للماديات .
ع 32 : بالنسبة لعشور البهائم فكانوا يجمعون كل سنة المولودين منها ويعبرون من خلال باب ضيق واحداً واحداً والراعي يعِد بعصاه وعندما يصل للعاشر يأخذه ويُقدمه لله .
ع 33 : يُقدم العاشر من البهائم دون فحص ولا يصح إن وجده صاحبه جيداً وسميناً أن يبدله بضعيف ، فهذا نوع من السرقة الموجهة لله فإن أبدله يلتزم بتقديم الحيوان الجيد وكذلك الحيوان الضعيف الذي وضعه بدلاً منه أي يُقدم حيوانين ، أي الخُمس بسبب خطية محبة المال وخطية السرقة وحتى لو أبدل الحيوان العاشر الضعيف بحيوان جيد ، فيُقدم الإثنين أيضاً حتى لا تعطي الشريعة فرصة لأحد أن يُخادع ويبدل الحيوان لأي غرض شخصي .
ع 34 : يختم هذا الأصحاح بل سفر اللاويين كله مؤكداً أن ما سبق هو الشريعة التي أعطاها الله لموسى عند جبل سيناء في خيمة الإجتماع ( ص 1 : 1 ) .
+ إن بركة تقديم العشور كبيرة جداً إذ هي تعبير عن حبك لله ، وهو غير محتاج للماديات ولكنه يفرح بحبك له واهتمامك باحتياجات الكنيسة وكل المحتاجين . والله لا يكون مديوناً لأحد فسيباركك كما وعد ببركات سماوية فوق ما تظن .
اقتراحات القراءة
مصادر أخرى لهذا الإصحاح